بَاب الأنجاس وتطهيرها
تَطْهِير النَّجَاسَة وَاجِب من بدن الْمُصَلِّي وثوبه وَالْمَكَان الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيجوز تطهيرها بِالْمَاءِ وَبِكُل مَائِع طَاهِر يُمكن إِزَالَتهَا بِهِ كالخل وَمَاء الْورْد وَنَحْو ذَلِك بِمَا إِذا عصر انعصر وَإِذا أصَاب الْخُف نَجَاسَة لَهَا جرم كالروث والعذرة وَالدَّم والمني فجفت فدلكه بِالْأَرْضِ جَازَ وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ لَا يجوز إِلَّا فِي المنى خَاصَّة وَفِي الرطب لَا يجوز حَتَّى يغسلهُ فَإِن أَصَابَهُ بَوْل فيبس لم يجز حَتَّى يغسلهُ وَالثَّوْب لَا يجزى فِيهِ إِلَّا الْغسْل وَإِن يبس والمنى نجس يجب غسله إِن كَانَ رطبا فَإِذا جف على الثَّوْب أَجْزَأَ فِيهِ الفرك
والنجاسة إِذا أَصَابَت الْمرْآة أَو السَّيْف اكْتفى بمسحهما وَإِن أَصَابَت الأَرْض نَجَاسَة فجفت بالشمس وَذهب أَثَرهَا جَازَت الصَّلَاة على مَكَانهَا وَلَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ وَقدر الدِّرْهَم وَمَا دونه من النَّجس المغلظ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَالْخمر وخرء الدَّجَاجَة وَبَوْل الْحمار جَازَت الصَّلَاة مَعَه وَإِن زَاد لم تجز وَإِن كَانَت مُخَفّفَة كبول مَا يُؤْكَل لَحْمه جَازَت الصَّلَاة مَعَه حَتَّى يبلغ ربع الثَّوْب وَإِذا أصَاب الثَّوْب من الروث أَو من أخثاء الْبَقر أَكثر من قدر الدِّرْهَم لم تجز الصَّلَاة فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يُجزئهُ حَتَّى يفحش
وَإِن أَصَابَهُ بَوْل الْفرس لم يُفْسِدهُ حَتَّى يفحش عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَعند مُحَمَّد ﵀ لَا يمْنَع وَإِن فحش وَإِن أَصَابَهُ خرء مَالا يُؤْكَل لَحْمه من الطُّيُور أَكثر من قدر الدِّرْهَم جَازَت الصَّلَاة فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لَا تجوز وَإِن أَصَابَهُ من دم السّمك أَو من لعاب الْبَغْل أَو الْحمار أَكثر من قدر الدِّرْهَم أَجْزَأت الصَّلَاة فِيهِ فَإِن انتضح عَلَيْهِ الْبَوْل مثل رُؤْس الأبر فَذَلِك لَيْسَ بِشَيْء
1 / 10