رَكْعَتَيْنِ ويجهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ثمَّ يخْطب وَلَا خطْبَة عِنْد أبي حنيفَة وَيسْتَقْبل الْقبْلَة بِالدُّعَاءِ ويقلب رِدَاءَهُ وَلَا يقلب الْقَوْم أرديتهم وَلَا يحضر أهل الذِّمَّة الاسْتِسْقَاء
بَاب صَلَاة الْخَوْف
إِذا اشْتَدَّ الْخَوْف جعل الإِمَام النَّاس طائفتين طَائِفَة إِلَى وَجه الْعَدو وَطَائِفَة خَلفه فَيصَلي بِهَذِهِ الطَّائِفَة رَكْعَة وسجدتين فَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة مَضَت هَذِه الطَّائِفَة إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت تِلْكَ الطَّائِفَة فَيصَلي بهم الإِمَام رَكْعَة وسجدتين وَتشهد وَسلم وَلم يسلمُوا وذهبوا إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الأولى فصلوا رَكْعَة وسجدتين وحدانا بِغَيْر قِرَاءَة وتشهدوا وسلموا ومضوا إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الْأُخْرَى وصلوا رَكْعَة وسجدتين بِقِرَاءَة وتشهدوا وسلموا فَإِن كَانَ الإِمَام مُقيما صلى بالطائفة الأولى رَكْعَتَيْنِ وبالطائفة الثَّانِيَة رَكْعَتَيْنِ وَيُصلي بالطائفة الأولى من الْمغرب رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة وَاحِدَة وَلَا يُقَاتلُون فِي حَال الصَّلَاة فَإِن فعلوا بطلت صلَاتهم فَإِن اشْتَدَّ الْخَوْف صلوا ركبانا فُرَادَى يومئون بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود إِلَى أَي جِهَة شَاءُوا إِذا لم يقدروا على التَّوَجُّه إِلَى الْقبْلَة
بَاب الْجَنَائِز
إِذا احْتضرَ الرجل وَجه إِلَى الْقبْلَة على شقَّه الْأَيْمن ولقن الشَّهَادَتَيْنِ فَإِذا مَاتَ شدّ لحياه وغمض عَيناهُ
فصل فِي الْغسْل
فَإِذا أَرَادوا غسله وضعوه على سَرِير وَجعلُوا على عَوْرَته خرقَة ونزعوا ثِيَابه ووضؤه من غير مضمضة واستنشاق ثمَّ يفيضون المَاء عَلَيْهِ ويجمر سَرِيره وترا ويغلى المَاء بالسدر أَو بالحرض فَإِن لم يكن فالماء القراح وَيغسل رَأسه ولحيته بالخطمي ثمَّ يضجع على شقة الْأَيْسَر فَيغسل بِالْمَاءِ والسدر حَتَّى يرى أَن المَاء قد وصل إِلَى مَا يَلِي التخت مِنْهُ ثمَّ يضجع على شقَّه الْأَيْمن
1 / 29