خطبتين يعلم النَّاس فِيهَا صَدَقَة الْفطر وأحكامها وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة الْعِيد مَعَ الإِمَام لم يقضها فَإِن غم الْهلَال وشهدوا عِنْد الإِمَام بِرُؤْيَة الْهلَال بعد الزَّوَال صلى الْعِيد من الْغَد فَإِن حدث عذر يمْنَع من الصَّلَاة فِي الْيَوْم الثَّانِي لم يصلها بعده وَيسْتَحب فِي يَوْم الْأَضْحَى أَن يغْتَسل ويتطيب وَيُؤَخر الْأكل حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَهُوَ يكبر وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ كالفطر ويخطب بعْدهَا خطبتين وَيعلم النَّاس فِيهَا الْأُضْحِية وتكبير التَّشْرِيق فَإِن كَانَ عذر يمْنَع من الصَّلَاة فِي يَوْم الْأَضْحَى صلاهَا من الْغَد وَبعد الْغَد وَلَا يُصليهَا بعد ذَلِك والتعريف الَّذِي يصنعه النَّاس لَيْسَ بِشَيْء
فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق
وَيبدأ بتكبير التَّشْرِيق بعد صَلَاة الْفجْر من يَوْم عَرَفَة وَيخْتم عقيب صَلَاة الْعَصْر من يَوْم النَّحْر وَهُوَ عقيب الصَّلَوَات المفروضات على المقيمين فِي الْأَمْصَار فِي الْجَمَاعَات المستحبة عِنْد أبي حنيفَة وَلَيْسَ على جماعات النِّسَاء إِذا لم يكن مَعَهُنَّ رجل وَلَا على جمَاعَة الْمُسَافِرين إِذا لم يكن مَعَهم مُقيم وَقَالا هُوَ على كل من صلى الْمَكْتُوبَة
بَاب صَلَاة الْكُسُوف
إِذا انكسفت الشَّمْس صلى الإِمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَهَيئَةِ النَّافِلَة فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَاحِد وَيطول الْقِرَاءَة فيهمَا ويخفي عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجْهر وَيَدْعُو بعْدهَا حَتَّى تنجلي الشَّمْس وَيُصلي بهم الإِمَام الَّذِي يُصَلِّي بهم الْجُمُعَة فَإِن لم يحضر صلى النَّاس فُرَادَى وَلَيْسَ فِي خُسُوف الْقَمَر جمَاعَة وَلَيْسَ فِي الْكُسُوف خطْبَة
بَاب الاسْتِسْقَاء
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ لَيْسَ فِي الاسْتِسْقَاء صَلَاة مسنونة فِي جمَاعَة فَإِن صلى النَّاس وحدانا جَازَ وَإِنَّمَا الاسْتِسْقَاء الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار وَقَالا يُصَلِّي الإِمَام
1 / 28