يكن كلَاما مُفْسِدا وَيَنْوِي الْفَتْح على إِمَامه دون الْقِرَاءَة وَلَو كَانَ الإِمَام انْتقل إِلَى آيَة أُخْرَى تفْسد صَلَاة الفاتح وتفسد صَلَاة الإِمَام لَو أَخذ بقوله فَلَو أجَاب فِي الصَّلَاة رجلا بِلَا إِلَه إِلَّا الله فَهُوَ كَلَام مُفسد عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يكون مُفْسِدا وَإِن أَرَادَ بِهِ إِعْلَامه أَنه فِي الصَّلَاة لم تفْسد بِالْإِجْمَاع وَمن صلى رَكْعَة من الظّهْر ثمَّ افْتتح الْعَصْر أَو التَّطَوُّع فقد نقض الظّهْر وَلَو افْتتح الظّهْر بعد مَا صلى مِنْهَا رَكْعَة فَهِيَ هِيَ ويجتزأ بِتِلْكَ الرَّكْعَة وَإِذا قَرَأَ الإِمَام من الْمُصحف فَسدتْ صلَاته عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هِيَ تَامَّة إِلَّا أَنه يكره وَإِن مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمُصَلِّي لم تقطع الصَّلَاة إِلَّا أَن الْمَار آثم وَيَنْبَغِي لمن يُصَلِّي فِي الصَّحرَاء أَن يتَّخذ مامه ستْرَة ومقدارها ذِرَاع فَصَاعِدا وَقيل يَنْبَغِي أَن تكون فِي غلظ الْأصْبع وَيقرب من الستْرَة وَيجْعَل الستْرَة على حاجبة الْأَيْمن أَو على الْأَيْسَر وسترة الإِمَام ستْرَة للْقَوْم وَيعْتَبر الغرز دون الْإِلْقَاء والخط ويدرأ الْمَار إِذا لم يكن بَين يَدَيْهِ ستْرَة أَو مر بَينه وَبَين الستْرَة ويدرأ بِالْإِشَارَةِ أَو يدْفع بالتسبيح وَيكرهُ الْجمع بَينهمَا
فصل وَيكرهُ مصلي أَن يعبث بِثَوْبِهِ أَو بجسده وَلَا يقلب الْحَصَى إِلَّا أَن لَا يُمكنهُ من السُّجُود فيسويه مرّة وَاحِدَة وَلَا يفرقع أَصَابِعه وَلَا يتخصر وَلَا يلْتَفت وَلَو نظر بمؤخر عَيْنَيْهِ يمنة أَو يسرة من غير أَن يلوي عُنُقه لَا يكره وَلَا يقعى وَلَا يفترش ذِرَاعَيْهِ وَلَا يرد السَّلَام بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ وَلَا يتربع إِلَّا من عذر وَلَا يعقص شعره وَلَا يكف ثَوْبه وَلَا يسدل ثَوْبه وَلَا يَأْكُل وَلَا يشرب فَإِن أكل أَو شرب عَامِدًا أَو نَاسِيا فَسدتْ صلَاته وَلَا بَأْس بِأَن يكون مقَام الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَسُجُوده فِي الطاق وَيكرهُ أَن يقوم فِي الطاق وَيكرهُ أَن يكون الإِمَام وَحده على الدّكان وَكَذَا على الْقلب فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي إِلَى ظهر رجل قَاعد يتحدث وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي وَبَين يَدَيْهِ مصحف مُعَلّق أَو سيف مُعَلّق وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي على بِسَاط
1 / 19