تكون مُطلقَة وَأَن تكون الْمَرْأَة من أهل الشَّهْوَة وَإِلَّا يكون بَينهمَا حَائِل وَيكرهُ لَهُنَّ حُضُور الْجَمَاعَات وَلَا بَأْس للعجوز أَن تخرج فِي الْفجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يخْرجن فِي الصَّلَوَات كلهَا وَلَا يُصَلِّي الطَّاهِر خلف من هُوَ فِي معنى الْمُسْتَحَاضَة وَلَا الطاهرة خلف الْمُسْتَحَاضَة وَلَا القارىء خلف الْأُمِّي وَلَا المكتسى خلف العاري وَيجوز أَن يؤم الْمُتَيَمم المتوضئين ويؤم الماسح الغاسلين وَيُصلي الْقَائِم خلف الْقَاعِد ويصل المومىء خلف مثله وَلَا يُصَلِّي الَّذِي يرْكَع وَيسْجد خلف المومىء وَلَا يُصَلِّي المفترض خلف المتنفل وَلَا من يُصَلِّي فرضا خلف من يُصَلِّي فرضا آخر وَيُصلي المتنفل خلف المفترض وَمن اقْتدى بِإِمَام ثمَّ علم أَن إِمَامه مُحدث أعَاد وَإِذا صلى أُمِّي بِقوم يقرأون وبقوم أُمِّيين فصلاتهم فَاسِدَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا صَلَاة الإِمَام وَمن لم يقْرَأ تَامَّة وَلَو كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّي وَحده والقارىء وَحده جَازَ فَإِن قَرَأَ الإِمَام فِي ألأوليين ثمَّ قدم فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيا فَسدتْ صلَاتهم
بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة
وَمن سبقه الْحَدث فِي الصَّلَاة انْصَرف فَإِن كَانَ إِمَامًا اسْتخْلف وَتَوَضَّأ وَبنى والاستئناف أفضل وَالْمُنْفَرد إِن شَاءَ أتم فِي منزله وَإِن شَاءَ عَاد إِلَى مَكَانَهُ والمقتدى يعود إِلَى مَكَانَهُ إِلَّا أَن يكون إِمَامه قد فرغ أَولا يكون بَينهمَا حَائِل وَمن ظن أَنه أحدث فَخرج من الْمَسْجِد ثمَّ علم أَنه لم يحدث اسْتقْبل الصَّلَاة وَإِن لم يكن خرج من الْمَسْجِد يُصَلِّي مَا بَقِي وَإِن جن أَو نَام فَاحْتَلَمَ أَو أغمى عَلَيْهِ اسْتقْبل وَإِن حصر الإِمَام عَن الْقِرَاءَة فَقدم غَيره أجزأهم عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجزئهم وَلَو قَرَأَ مِقْدَار مَا تجوز بِهِ الصَّلَاة لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف بِالْإِجْمَاع وَإِن سبقه الْحَدث بعد التَّشَهُّد تَوَضَّأ وَسلم وَإِن تعمد الْحَدث فِي هَذِه الْحَالة أَو تكلم أَو عمل عملا يُنَافِي الصَّلَاة تمت صلَاته فَإِن رأى الْمُتَيَمم المَاء فِي صلَاته بطلت فَإِن رَآهُ بعد مَا قعد قدر التَّشَهُّد أَو كَانَ ماسحا فانقضت مُدَّة مَسحه أَو خلع خفيه بِعَمَل يسير أَو كَانَ أُمِّيا فتعلم سُورَة
1 / 17