٦٢ - نا أَسَدٌ قَالَ: نا زَيْدٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: ثنا رَجُلٌ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَامَ بِالشَّامِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، أَلَا وَإِنَّ رَفْعَهُ ذَهَابُ أَهْلِيهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدَعَ، وَالتَّبَدُّعَ، وَالتَّنَطُّعَ، وَعَلَيْكُمْ بِأَمْرِكُمُ الْعَتِيقِ»
٦٣ - نا أَسَدٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: ⦗٦١⦘ " تَكُونُ فِتْنَةٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ، وَالْمُنَافِقُ، وَالرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، فَيَقْرَأُهُ الرَّجُلُ سِرًّا فَلَا يُتَّبَعُ، فَيَقُولُ: مَا أُتَّبَعُ، فَوَاللَّهِ لَأَقْرَأَنَّهُ عَلَانِيَةً، فَيَقْرَأُهُ عَلَانِيَةً فَلَا يُتَّبَعُ، فَيَتَّخِذُ مَسْجِدًا وَيَبْتَدِعُ كَلَامًا لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ، وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ ثَلَاثًا "
٦٣ - نا أَسَدٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: ⦗٦١⦘ " تَكُونُ فِتْنَةٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ، وَالْمُنَافِقُ، وَالرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، فَيَقْرَأُهُ الرَّجُلُ سِرًّا فَلَا يُتَّبَعُ، فَيَقُولُ: مَا أُتَّبَعُ، فَوَاللَّهِ لَأَقْرَأَنَّهُ عَلَانِيَةً، فَيَقْرَأُهُ عَلَانِيَةً فَلَا يُتَّبَعُ، فَيَتَّخِذُ مَسْجِدًا وَيَبْتَدِعُ كَلَامًا لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ، وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ ثَلَاثًا "
1 / 60