20

ومنهم من قال ثابتة في الكل ومنهم من قال ثابتة فيمن لا يرث ، منسوخة فيمن يرث ثم اختلفوا بأي دليل نسخ ، فقيل بآية المواريث وهو اختيار الهادي (عليه السلام) وقيل بالسنة

وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا وصية لوارث ) (1)

وهو اختيار الإمام المنصور بالله (عليه السلام) وقيل: بالإجماع عن أبي علي ، والنسخ بالإجماع لا يصح عند يحيى وعبد الله بن الحسين عليهم السلام ، وهو قول الأكثر

قوله تعالى { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم } (2) كان الصيام على الذين من قبلنا من العتمة إلى العتمة ، فمن نام لم يأكل ولم

Page 22