435

Bayān al-sharʿ li-Muḥammad al-Kindī 14 15 16

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في امرأة صلت مع قوم في صف، وهي تصلي بصلاة الإمام؟ قالت طائفة: صلاتها تامة، وصلاة القوم تامة، ما خلا الذي عن يمينها والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها ، فإنهم يعيدون الصلاة؛ لأن هؤلاء قد ستروا من خلفهم من الرجال، وصار كل واحد منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه. وفي قول الشافعي وأبي ثور: صلاتهم جائزة، وقال إسحاق: إذا كانت بجنب رجل تصلي فصلاتها فاسدة، وصلاة الرجل جائزة؛ لأنها عاصية، ولا تكون العاصية تفسد على المطيع لله.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف إذا صلت معهم بصلاتهم جماعة، فكانت عن يمين أو شمال فيما دون ستة أذرع، فقال من قال: تفسد على من يليها، ولا تفسد صلاتها، وقال من قال: تفسد صلاتهم وصلاتها، ويعجبني هذا أن لا فساد عليها ولا عليهم؛ لأنها ليست بنجسة. ومعي إنه قيل: عن قطعت على رجل من المصلين في الصف فسدت صلاته لأنها لا تؤم في صلاة الفريضة. ومعي إنه يلحقه معنى الاختلاف، وأما إذا كان الرجل خلفها في صلاة الجماعة وصف النساء هو المتقدم قطع على الرجل بقدر ما لو كان الصف هنالك من الرجال كان منقطعا، وكن النساء حائلات بين الآخر الإمام، والصفوف من الرجال خلف الإمام، كان صف النساء عندي هاهنا قاطعا على صلاة الرجال؛ لأن الصفوف يؤم بعضها بعضا والإمام يؤمهم /59/ جميعا، وهذا الموضع أشد ما يكون من صلاة النساء مع الرجال لهذه العلة وما أشبهها. [بيان، 13/59].

Page 204