431

Bayān al-sharʿ li-Muḥammad al-Kindī 14 15 16

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

من كتاب الإشراف أجمع أهل العلم أن من تطهر بالماء أن يؤم المتيممين، واختلفوا في إمامة المتيمم بالمتطهرين بالماء، فقات طائفة: ذلك جائز، وقد صلى ابن عباس وهو جنب خلفه عمار بن ياسر في نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وبه قال ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب، وكره قوم ذلك، وروي عن علي أنه كره ذلك، وقال ربيعة: إن كان جنبا أو جاء من الغائط لم يؤم أصحابه، وإن كان إمامهم، إلا أن يكونوا في الجنابة مثله، وهو قول يحيى الأنصاري، وكره النخعي أن يؤمهم. وقال ابن الحسن: لا يؤمهم. وقال الأوزاعي قولا ثالثا: لا يؤمهم، إلا أن يكون في المتيمم مثله، إلا أن يكون أميرا مؤمرا.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا معاني ما قيل من الاختلاف، ولا أعلم في قولهم في التحديد في القول في إمامة الأمير أنه تجوز دون غيره، وهو عندي شيء حسن؛ لأن الإمام المنصوب من أئمة المسلمين قد قيل: إنه أولى بالصلاة برعيته مسافرا كان أو مقيما، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه إمامهم في جميع مصره، حيثما كان، فإذا ثبت هذا كان حسن أن يكون على كل حال تجوز الصلاة له فيها، فلا يكون يؤمه أحد، ويثبت أن يكون إماما لهم في جميع أحواله إلا يرضاه. [بيان، 13/45، 46].

Page 200