Bayān al-sharʿ li-Muḥammad al-Kindī 14 15 16
بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16
Genres
قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن إمامة الكافر لا تجوز إذا كان كفره كفر شرك، بوجه من الوجوه، ولا أعلم مخرجا من قولهم: إنه يثبتن عليه الإسلام بالصلاة، وإن عوقب في تقدمه على المسلمين إذا صح ذلك عليه كان أهلا لذلك، إذا رأى ذلك الإمام. ومعي إنه يخرج أن عليهم الإعادة إذا صح أنه كان حين صلى بهم مشركا، وأما إقراره فلا يكون عليهم حجة، إذا كان في دار الإسلام، ولا يخرج في قول أصحابنا إجازة إمامة المرأة للرجل، ولا في معاني ذلك في الفرائض، وكذلك لا تكون هي خلفه وتقرأ، ويكون إماما لها، ولو لم يحسن هو القراءة؛ لأن ذلك خلافا للسنة في الإمامة بالفرائض، والسنة أن يقرأ الإمام لا المأموم، وإن فعلت ذلك خرج عندي أن صلاته هو تامة، إذا كان لا يقدر إلا على ذلك، وعليها هي الإعادة.
ومنه فيما أحسب: قال أبو بكر: ثبت أن ابن عباس جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه، وقد اختلف فيه، فكان الشافعي يقول: والائتمام بمن صلى لنفسه لا ينوي الإمامة. وقال سفيان الثوري وإسحاق: على المأموم الإعادة. وقال النعمان: ف رجل نوى أن يؤم الرجال ولا يؤم النساء، وصلت امرأة إلى جنبه ائتمت به، قال: تجزيها صلاتها ولا تفسد عليه صلاته، واختف فيه عن أحمد بن حنبل، فقال مرة: لا يعجبني في الفرض، ولا بأس في التطوع، وقال مرة: على المأموم الإعادة ، ولا يذكر فرضا ولا غير فرض.
قال أبو بكر: بحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نأخذ.
Page 196