ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن المرأة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة، واختلفوا في المرأة تصلي وبعض رأسها مكشوف، فقالت طائفة: إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة، هذا قول الشافعي وأبي ثور، وكان النعمان يقول: المرأة تصلي وربع رأسها مكشوف أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها، أو ربع بطنها أو ثلثها مكشوف، قال: تنتقض الصلاة، وإن انكشف أقل من ذلك. هذا قول محمد، وقال يعقوب: إذا انكشف أقل من النصف لم تنتقض الصلاة. وأجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام، واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة، فقالت طائفة: على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها، هذا قول الأوزاعي والشافعي، وقد روينا عن جماعة أنهم قالوا في معنى قوله عز وجل: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } إن ذلك الكفان والوجه. وقال أحمد بن حنبل: إذا صلت المرأة تغطي كل شيء منها، لا يرى منها شيء ولا ظفرها. قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها، وقد ذكرنا قول النعمان فيما مضى، وكان مالك بن أنس يقول غير ذلك في امرأة صلت، وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدر قدميها تعيد مادامت في الوقت.
قال أبو بكر: على مذهب الشافعي تعيد في الوقت وبعد خروج الوقت، وقال أصحاب الرأي: إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم فصلاتها فاسدة. وقال إسحاق: تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب الإعادة.
Page 83