283

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

قال أبو بكر: يدخل في هذا شهر رمضان وغيره، واختلفوا في السواك للصائم، فرخص في السواك بالغداة والغشي إبراهيم النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك بن أنس وأصحاب الرأي، ورويت رخصة عن عمر وابن عباس وعائشة، ورخص في السواك في أول النهار للصائم، وكره ذلك آخر النهار الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وروي ذلك عن مجاهد وعطاء.

واختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائم، فمن قال لا بأس به أبو أيوب بن أبي تميمة السيحساني وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن ابن عمر ومجاهد وعروة بن الزبير، وكره مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ذلك، روينا عن الشعبي وعمر بن شرحبيل والحكم وقتادة.

/270/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الكراهية والترخيص في السواك للصائم، ولا أعلم من قولهم أن عليه في شيء من السواك في وقت من الأوقات إفطار، ويعجبني فضل السواك في وقت من الأوقات إلا لمعنى يرجى أن يكون أفضل منه أو يوجب إثما أو إبطال حكم وإلا فيثبت معنى فضل السواك في كل حال وعلى كل حال.

ذكر ازدراد الصائم ما بين أسنانه من فضل سحوره وغيره

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرد مما يخرج مع الريق مما بين أسنانه ومما لا يقدر على الامتناع منه.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر أنه لا بأس على الصائم فيما غرق من ريقه ولو كثر، وأما ما بين أسنانه فإن كان معنى الريق الذي يمر عليه وهو من الطعام فهو كذلك ما يحل منه في الريق شيء من الذات أو بغير معنى الريق فيغلب عليه من معنى الطعام أو الشراب فإنه إذا كان كذلك لم يجز، وأما إن أساغ من ذلك كله من الطعام ولو كان باقيا بين أسنانه بعد العلم به، فلا يجوز ذلك وهو بمنزلة الطاعم والشارب.

Page 108