274

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

(من كتاب الأشراف) قال أبو بكر: واختلفوا في النصراني يسلم في شهر رمضان فقالت طائفة: يصوم فيما بقي وليس عليه قضاء ما مضى فيه، هكذا قال الشعبي وقتادة ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال غيرهم: يصوم ما بقي ويقضي ما مضى، هذا قول عطاء، واختلف فيه عن الحسن البصري فقال مرة كقول عطاء وقال مرة كما قال مالك، وقال الأوزاعي كما قال مالك.

قال الأوزاعي: في الصبي يبلغ الحلم، وفي نسخة إذا بلغ الصبي الحلم في النصف من رمضان ولم يبلغ خمس عشرة سنة يصوم ما بقي، ويقضي ما أفطر من النصف الأول لأنه كان مطيقا لصيامه، وإن كان لا يطيقه فلا قضاء عليه، واختلفوا في قضاء اليوم الذي يسلم فيه الكفار، وكان مالك بن أنس وأبو ثور لا يوجبان عليه قضاء ويستحبان لو فعل ذلك.

/208/وقال عبد الملك الماجشون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مثله.

وقال أبو بكر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر ولا ذلك اليوم.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في الصبي والذمي، إذا بلغ الصبي وأسلم الذمي في البعض من شهر رمضان فقد قال من قال: عليهما بدل ما مضى جميعا وصوم ما بقي. وقال من قال: ذلك على الذمي لأنه في حد التعبد، وليس ذلك على الصبي لأنه لم يكن عليه تعبد، وكذلك في اليوم الذي كان بلغ فيه الصبي وأسلم فيه الذمي فيلحقه الاختلاف بالقول في بدله والحكم يوجب عندي أن لا بدل عليهما في ذلك اليوم ولا فيما مضى من الشهر، وقد يوجد في بعض القول عليهما صوم ما بقي من شهر رمضان الذي لم يصوما أوله أحسب أن صاحب القول يوجب أن الشهر كله فريضة واحدة فنقول عليه تمام الشهر كله بمعنى صوم واحد، ولا يكون متفرقا في بدل كما لا يكون متفرقا في صومه، والنظر في هذا عندي تعبد، وإن كان لا يبعد لمعنى في هذه العلة في ثبوت الحجة إن احتج محتج بذلك.

Page 99