(من كتاب الأشراف) قال أبو بكر: افترق أهل العلم في الحامل والمرضع إذا أفطروا أربع فرق، فروينا عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وبه قال سعيد بن جبير، وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأصحاب الرأي يفطران ويقضيان ولا إطعام عليهما بمنزلة المريض يطعم ولا يقضي.
قال غيره: معنا انه أراد يقضي ولا يطعم، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن سفيان الثوري، وقال الشافعي وأحمد بن حنبل يفطران ويطعمان ويقضيان، وروي ذلك عن مجاهد. وفرق فرقة بين الحبلى والمرضع فقالت طائفة في الحبلى هي بمنزلة المريض وتفطر وتقضي ولا إطعام عليها، والمرضع تفطر وتطعم وتقضي، هذا قول مالك بن أنس.
/202/قال أبو بكر: بقول الحسن وعطاء نقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الحامل والمرضع إذا صارتا إلى الحد الذي تخافان فيه على ولدهما إذا صامتا أن لهما أن يفطرا ويقضيا إذا أمنتا على ولديهما وتهيأ لهما ذلك، ولا يشبه عندي قولهم معنى إطعام عليهما وإنما يشبه معنى عذر المريض عندي فإن لم يكن أرخص عندي لأنهما إذا خافتا على ولديهما الضرر خفت عليهما أن لا يجوز لهما الصوم، ولعل في نفسيهما لهما النظر واحتمال المشقة ما لم تخافا على نفسيهما فإذا خافتا على نفسيهما من الصوم الهلاك والسقوط عن معنى أداء الفرائض لزمهما عندي الإفطار والبدل كذلك معناهما في الولد قد يزول به معنى الأحكام ووجوب الحدود على الحامل والمرضع فيؤخر عنهما الحكم بالحد حتى تضع حملها وترضعه حولين، وإقامة الحدود المكفرات على الأئمة. [بيان، 20/202].
في صوم المشرك إذا أسلم في شهر رمضان وكذلك الصبي إذا بلغ فيه
Page 98