/77/ ذكر في قبول شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا في شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر. فقال قوم: لا يقبل ذلك إلا بشاهدي عدل، كذلك قال مالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والماجشون وإسحق بن راهويه، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح، وهو قول الشافعي غير أنه قال أحب إلي لو صاموا بشهادة العدل.
وقال الثوري مرة بشهادة رجلين أحب إلي، وقال يجوز شهادة رجل وامرأتين في هلاله.
وقال الليث بن سعد والشافعي وعبد الملك الماجشون: لا يقبل فيه شهادة النساء.
وقال أبو ثور وطائفة من أهل الحديث: يقبل شهادة الواحد في الصوم والفطر.
وفيه قول ثالث: وهو أن يقبل الشاهد الواحد على هلال الصوم، ولا يقبل في الفطر إلا شاهدان، وهذا قول أحمد بن حنبل.
/78/وفيه قول رابع قاله النعمان يجوز على هلال رمضان شهادة الرجل العدل وإن كان عبدا، وكذلك الأمة، ولا يجوز في هلال الفطر إلا رجلان أو رجل وامرأتان إذا كانوا عدولا، وكذلك قال يعقوب.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في قبول الشهادة على هلال الفطر والصوم، ولعل أظهر قول أصحابنا جواز شهادة الواحد الثقة ممن تجوز شهادته على هلال شهر رمضان. ولا يجوز على هلال الفطر إلا شاهدان، ولا أعلم مصرحا في قولهم إجازة شهادة العبد، ولو كان ثقة على الأهلية ولو كان شهر رمضان، إلا على قول من يجوز شهادته في سائر الأحكام، فإنه قد جاء في شهادته اختلاف في الأحكام، فأما الحدود فالله أعلم هل تجوز شهادتهم.
وإذا ثبت معنا شهادة الواحد جاز شهادة امرأتين عن واحد فيما تقوم شهادة الواحد.
Page 83