وقال من قال: لا نفقة لهم إذا بلغن، فإذا تزوجن ثم طلقن أو مات عنهن أزواجهن، فمعي أنه يختلف في ثبوت نفقتهن عليه، وهذا بغير الزمانة ولا العاهة.
ومنه ذكر إعطاء المرأة زوجها من الزكاة
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها تجب عليه وهي غنية بغناه.
واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة. فكان أبو ثور وأبو عبيد يقولان: جائز أن تعطيه من الزكاة.
وقال النعمان: لا تعطيه من الزكاة لأنه يجبر على نفقتها.
/166/وقد حكى الأثر عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا تعطيه، وحكى عنه آخر أنه قال: تعطيه.
وقال أبو بكر: جائز أن تعطيه لأنه فقير وهو من جملة الفقراء.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما ذكر في الزوجة أنها كذلك، ولا يعطيها زوجها من زكاته، ويخرج ذلك عندي في معنى الحكم، وأما عطية الزوجة لزوجها فلا أعلمه مما يختلف فيه من قول أصحابنا، ولا معنى يجبره على نفقتها أن لا تعطيه من زكاتها، لأن ذلك ليس بقية مالها في معنى الحكم، إلا أن تقصد إلى ذلك فلا أحب لها ذلك أن تقصد إلى إعطاء زكاتها لواجب الحق الذي لها عليه لتصل إليه، فإن فعلت ذلك لم آمن أن يلزمها معنى الاختلاف، ولا يبين لي في ذلك في الحكم لأنه غير مجبور أن يعطيها الذي يلزمه لها من ذلك بعينه، وله أن يصرفه فيما شاء وبما شاء [بيان، 19/166]
مسألة: ذكر من في يده مال تجب في مثله الزكاة، وعليه من الدين مثله. -من كتاب (الأشراف)-.
/170/قال أبو بكر: واختلفوا فيمن بيده مال وعليه قدر ما تجب في مثله الزكاة، وعليه من الدين مثله. كان سليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور يقولون: لا زكاة عليه.
وقال حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وربيعة: يزكي كل ما في يده.
Page 63