قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي بالاختلاف في المعنى، وذلك أنه يخرج معهم في الزكاة قولان: أحدهما أنها شريك في المال، وأحدهما أنها مضمونة في ذمة رب المال، فعلى قول من يقول إنها مضمونة ف الذمة، يثبت ولا حجة للبائع على المشتري، ولا للمشتري على البائع، والزكاة على البائع، لأنها كانت في ذمته، والذي يقول: إن الزكاة شريك فيخرج في البيع قولان: أحدهما أن البيع باطل، لأنه باع مال غيره وماله في صفقة واحدة، وأحدهما أنه يثبت /172/بيع حصته، ويبطل بيع الزكاة، ويكون للمصدق على هذا الخيار، إن شاء لحق ماله من يد المشتري، وكان للمشتري الثمن على البائع، وإن شاء لحق البائع بالثمن، ولا حق له على المشتري، ولا حق للمشتري على البائع.[بيان، 18/172].
في ذكر المال يحول عليه الحول قبل أن تخرج منه الصدقة
من كتاب الأشراف: واختلفوا في خمس من الإبل حال عليها حولان، فقال مالك: فيها شاتان في حكاية أبي عبيد عنه، وبه قال أبو عبيد وأحمد بن حنبل والشافعي، فيما حكاه أهل العراق عنه، وقال بمصر فيها قولان: أحدهما كما قال هؤلاء، والآخر أن عليه شاة، وقال أبو ثور: في عشر من الإبل حال عليها حولان عليه أربع من الغنم، وحكي ذلك عن الشافعي، وحكي عن الكوفي أنه قال عليه في الأولى شاتان، وفي السنة الثانية شاة، ومعنى ذلك قول مالك، كما قال أبو ثور، وقال الشافعي: في خمس وعشرين من الإبل حال عليها حولان تثبت مخاض في السنة الأولى، وفي السنة الثانية أربع من الغنم، وحكي ذلك عن الكوفي.
Page 38