193

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genres

في ذكر وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك من كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة، على ما ذكرته عنهم، واختلفوا في وجوب الخمس فيما يوجد من ركاز الجوهر والحديد وغيرها، فقالت طائفة: تجب في ذلك الخمس، هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي، وقال الشافعي في هذا كقوله في المسألة قبلها. فقال الأوزاعي: ما أرى بأخذه الخمس من ذلك كله ناسا. واختلف فيه عن مالك، وأصح قوليه ما عليه سائر أهل العلم. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا فيما وجد من كنوز الجاهلية من الجواهر شيئا معروفا بوجوب ذلك، ولكنه إذا ثبت أنه من معنى الغنيمة فأشبه معاني ذلك أن يكون مثلها، لأن الخمس من الغنيمة في جميع الغنائم، إذا كانت قيمة تجب فيها الخمس بحكم الغنيمة.

/101/في ذكر الذمي يجد الركاز

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم على الذمي في الركاز يجده الخمس، هذا قول مالك بن أنس وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي والشافعي، ومن تبعهم من أهل العراق. قال أبو بكر: وكذلك أقول. وهذا يدل على أن خمس الركاز ليس سبيله سبيل الصدقات؛ لأن الذمي لا زكاة عليه، إنما سبيله سبيل مال الفيء.

قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا شيء ف حكمه على الذمي، ولكنه يوجب عندي حكم ما قال. [بيان، 18/101]

Page 18