قال أبو بكر: واختلفوا في العروض تقيم عند الرجل سنين، ثم يبيعها، فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول، ويخرج زكاته في كل سنة، هذا قول الشافعي، وهو على مذهب سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: يزكيه لسنة واحدة، وبه قال مالك بن أنس.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إن كان العرض داخلا في جملة التجارة، وكان فيه الزكاة، أن الزكاة فيه كل سنة، ما كانت التجارة فيها الزكاة، أو كانت في ماله الزكاة الذي يحمل تجارته عليه، ويحمله على تجارته من الذهب والفضة، ولا يبين لي في هذا الفصل بينهم اختلاف. ومنه [بيان، 18/38].
في ذكر تحول رب السلعة في صرف ما كان للتجارة إلى القيمة
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيما يباع للتجارة، ثم بدا له فجعله للناس، أو ابتاعه لغير التجارة، ثم نواه للتجارة، فقال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إن ليس عليه زكاة. وقال إسحاق بن راهويه: من بين أهل العلم في سائمة المواشي، إذا أراد صرفها إلى التجارة، أو من التجارة إلى السائمة، إذا نواها سائمة، وكانت للتجارة فهي سائمة. واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (الأعمال بالنيات).
Page 6