في ذكر الجمع بين الذهب والفضة من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الجمع بين الذهب والفضة، فكان ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وأبو ثور، لا يرون ضم الذهب إلى الورق، ولا يوجبون الزكاة، حتى يملك من كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة. وقالت طائفة: يضم الذهب إلى الفضة، كذلك قال الحسن البصري وقتادة ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، واختلفوا في إخراج الزكاة منهما، كيف يضم أحدهما إلى الآخر؟ فكان الأوزاعي يقول: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم من الذهب ربع دينار، ومن الفضة درهمان ونصف، وقال سفيان الثوري: يضم القليل إلى الكثير، فإن كانت إذا ضمت الدراهم إلى الدنانير كانت عشرين مثقالا ضمها إلى الدنانير، وكذلك القول في ضم الدنانير إلى الدراهم يزكها على هذا الحساب. وقال أصحاب الرأي: في رجل يكون له عشرة مثاقيل تبرا أو دنانير ومائة درهم، عليه الزكاة، وكذلك إن كانت له خمسة عشر دينارا وخمسون درهما، أو كان له مائة درهم وخمسون درهما، وخمسة مثاقيل ذهب عليه الزكاة.
/20/وقال مالك: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم، عليه الزكاة، فإن كانت تسعة دنانير قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه، إنما ينظر في هذا العدد يكافئ دينار بعشرة دراهم، على ما كانت في الزمان الأول، فإن كانت تسعة دنانير ومائة درهم وعشرة دراهم وجبت فيها الزكاة، تؤخذ من الفضة ربع عشرها.
قال أبو بكر: القول الأول صحيح.
Page 2