قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه يصلى على جميع أهل القبلة، إلا من قتل على بغيه محاربا للمسلمين، ومن صح عليه حد فأقيم عليه من غير توبة، أو مثل من قتل مؤمنا ظلما له ثم لم يتب، وقامت عليه البينة بذلك وأقيد منه على هذا النحو، فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة، وأما من تاب من أصحاب الحدود والقتل بعد قيام البينة، أو إقرار منه وأقيم عليه الحد أو القود بعد التوبة فذلك يصلى عليه. قال غيره: ويغسل. ومنه قال أحمد بن حنبل: ولد الزنا لا يقاد منه في حد يصلي عليه، إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس، وكان الحسن البصري يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلى عليها ولا على ولدها. وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين أو صلب لا يصلى عليه، وإن كان يدعى الإمام، وكذلك الباغية، لا يصلى على قتلى هؤلاء، وبه قال النعمان قال: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ولم يستثني عليهم أحدا، أيضا على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه يصلى على الشهداء بالاتفاق منهم، وإنما قيل لا يطهرون، هكذا عندي، ولا أعلم لولد الزنا معنى يوجب أن لا يصلى عليه، ولا لمن صح عليه الزنا، ولم يقم عليه الحد حتى /179/مات، وكذلك أهل الكبائر ممن لم يقم عليه الحد، على ما أتى وهو يموت به بقود أو بغيره من الحدود، لا محاربة، فجميع أهل القبلة ما سوى هذا النحو ممن قيل إنه لا يصلى عليه.
ومنه قال أبو بكر: إذا اختلط قتلى المشركين والمسلمين صلي عليهم، ونوي بالصلاة على المسلمين، هكذا قال الشافعي. وقال أبو الحسن: إن كان الموتى كفارا وفيهم رجل من المسلمين لم يصلى عليهم، وإن كانوا مسلمين وفيهم كافر يستحب الصلاة عليهم. قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.
Page 205