ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها فكان الشافعي وعطاء وسالم والنخعي والزهري وسعيد بن إبراهيم ويحي بن سعيد الأنصاري وربيعة والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي يقولون: يتيمم ويصلي عليها، وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور يقولون: لا يصلي عليها بتيمم. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة، لشيء ليس فيه ركوع ولا سجود، هذا قول الشعبي، قال أبو بكر: بقول مالك أقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن يتيمم إذا خاف فوت الصلاة على الجنازة، فهذا من معنى العذر للفوت، ويخرج في معنى قولهم إنه لا يصلي عليها إلا بطهارة، إذا كان يجد الماء لثبوت القول منهم أنه لا يقرأ القرآن إلا على طهور تام، ولا أعلم أنه يخرج في قولهم: إنه يصلي عليها بغير تيمم ولا طهارة، ولا معنى بمنع ذلك من الدخول عليها إذا ثبت التيمم في موضع وجود الماء [بيان، 16/123]
ذكر عدد تكبير الصلاة وموقف الإمام من الرجل والمرأة
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: كان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة، وقال أصحاب الرأي: يقوم بحيال صدر الرجل، الرجل كان أو امرأة، وكان سفيان الثوري يقوم مما يلي صدر الرجل، وقال أحمد بن حنبل: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل صدره. قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها وعند رأس الرجل، روينا هذا القول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنهم يأمرون أن يقوم المصلي الإمام على جنازة الرجل من حيال وسطه فيما يلي صدره، وعلى المرأة مما يلي الصدر. ويخرج هذا عندي على معنى الأدب، وإذا استقبل المصلي الميت ولم يخرج منه من حيثما استقبله فقد استقبله وصلى عليه.
Page 192