قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني ما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا عندي أنه لا صلاة تطوع، ولا ما يشبهها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأجازوا في هذين الوقتين بدل اللوازم كلها، وصلاة الواجب مثل صلاة الجنازة، وما أشبه ذلك، وما خرج على معنى التطوع فعندهم لا يجوز، ومعي أن من قولهم إنه لا يجوز في هذا الوقت ركعتي الفجر في ذلك اليوم، فإذا فاتاه ودخل في الجماعة لم يصلها بعد صلاة الفجر ذلك اليوم حتى تطلع الشمس ذلك اليوم، ويصليهما في بعض قولهم بعد العصر وبعد الفجر في غير ذلك اليوم، وهذا القول فيه نظر؛ لأنه إن ثبت بدلهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر في يوم آخر لم يجد مانعا لذلك لبدلهما بعد صلاة الفجر في ذلك اليوم، وإن لم يجز في ذلك اليوم فمثله في غير ذلك اليوم، إلا أن يكون ثم /214/دليل فالله أعلم، وأما إذا طلع من الشمس قرن من الشمس حتى يستوي طلوعها، وإذا غرب منها قرن حتى يستوي غروبها، وإذا صارت في كبد السماء قائمة كما جاءت الرواية، وذلك عندهم في الحر الشديد، فلا صلاة في هذه الأوقات عندهم تطوعا ولا بدلا ولا فريضة، ولا على جنازة، وأما في غير الحر فعندي أنه هذا الوقت كسائر الأوقات من النهار وهو قبل زوال الشمس، وأما حين طلوعها أو غروبها فذلك عندي سواء من قولهم في الحر والشتاء.
Page 160