قال أبو بكر: القول الأول أحسنها، كان سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبر كبر من وراءه، وقال الشافعي: إذا قام من مجلسه كبر ما شاء كما هو، وقال أصحاب الرأي: إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبر، فإذا ذكر الإمام قبل أن يقوم من مجلسه ولم يتكلم كبر وكبر من معه، كان إسحق بن راهويه وأصحاب الرأي يقولون فيمن عليه سجود السهو يسجدهما ثم يكبر، وهذا على مذهب /191/الشافعي، وكان سفيان الثوري يبدأ بالسهو ثم التكبير ثم التلبية، يعني المحرم في يوم عرفة. وقال أصحاب الرأي: في المحرم يوم عرفة يبدأ بالتكبير يوم التلبية. قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} فلا يجوز أن يستثني من صلى وحده، ومن كان مسافرا بل هو الحاضر والمسافر والمقيم والرجل والمرأة، من صلى في جماعة الصلوات المكتوبات والنوافل منفردين ومجتمعين رجالا ونساء.
Page 157