قال أبو سعيد: ولا أعلم في قول أصحابنا حدا في وجوب ذلك أن يؤتى من قريب ولا بعيد، إلا أنه يخرج في معنى قولهم: إن على أهل البلد الخروج إلى الصلاة في موضعهم، وأقام السنة لصلاة العيد، ولا أعلم من قولهم إنه يجب على أهل البلد إذا عدموا الصلاة أن يخرجوا إلى بلد آخر لطلب صلاة العيد، إذا عدموا من موضعهم لحال عذر، وإذا قدروا عليها صلوها في مواضعهم، إلا أنه قد رخص في ترك صلاة العيد، ولو قدر عليها في مثل البوادي والسفر والمسافي التي حول الأمصار الذين يقومون بصلاة العيد أن الصلاة عليهم، إذا قام بها أهل القرى والأمصار.
مسألة: وعن أبي سعيد أيضا وأكثر قولهم في صلاة العيد إنها تجب على أهل البلدان المحاضرين، ولم تكن من الأمصار إلا في مثل المسافي التي تكون قرب القرى الجامعة والأمصار. فمعي أنه قد رخص من رخص لهم في ذلك أنه لا عيد عليهم إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة.
ومن كتاب الأشراف: روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر /144/ جامع، وقال الزهري: على المسافر صلاة الأضحى والفطر. وقال أصحاب الرأي: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن [بيان، 15/144]
ومن كتاب الأشراف قال أم عطية: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض، فأما الحيض فيبعدن عن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وقال إبراهيم النخعي ويحي الأنصاري: لا نعرف خروج المرأة الشابة في العيدين عندنا، وقال أصحاب الرأي: يرخص للعجوز الكبيرة.
Page 146