قال أبو سعيد: ولا أعلم في قول أصحابنا حدا في وجوب ذلك حتى أن يؤتى من قريب ولا بعيد، إلا أنه يخرج في معنى قولهم: إن على أهل البلد إلى صلاة المصلى في موضعهم، وإقامة السنة لصلاة العيد، ولا أعلم من قولهم إنه يجب على أهل البلد إذا عدموا الصلاة أن يخرجوا إلى بلد آخر لطلب صلاة العيد، إذا عدموا من موضعهم لحال عذر، وإذا قدروا عليها صلوها في مواضعهم، إلا أنه قد رخص في ترك صلاة العيد، ولو قدر عليها في مثل البوادي والسفر والمسافي التي حول الأمصار، الذين يقيمون بصلاة العيد؛ لأن الصلاة عليهم، إذا قام بها أهل القرى والأمصار، وعن أبي سعيد أيضا وأكثر قولهم في صلاة العيد إنها تجب على أهل البلدان المحاضرين، ولم يكن من الأمصار إلا في مثل المسافي التي تكون قرب القرى الجامعة والأمصار، فمعي أنه قد رخص من رخص لهم في ذلك أنه لا عيد عليهم إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة.
ومن كتاب الأشراف: روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وقال /122/الزهري: على المسافر صلاة الأضحى والفطر. وقال أصحاب الرأي: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن.
/123/ في خروج النساء إلى الأعياد
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قالت أم عطية: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجن يوم الفطر ويوم النحر الغواني وذوات الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، وقد روينا عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: خذوا على كل ذات نطاق أن يخرجن إلى العيد، وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين، وكره ذلك إبراهيم النخعي ويحي الأنصاري قالا: لا نعرف خروج المرأة الشابة في العيدين عندنا، وقال أصحاب الرأي: يرخص للعجوز الكبيرة.
Page 139