88

Bayan Fi Madhhab Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Investigator

قاسم محمد النوري

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

ويستحب أن يعود ذلك الصبيان، ليعتادوه عند بلوغهم. ويستحب أن يستاك بالأراك. قال الصيمري: ولا بأس بالخلال قبل السواك وبعده. ويستحب أن يكون عود الخلال من عود السواك، ولا يجوز السواك بما كان من المشمومات. وبأي شيء استاك مما يزيل القلح والتغيير، كالخرقة الخشنة، أجزأه، فإن أمر أصبعه على أسنانه.. لم يجزئه. وقال مالك: (يجزئه) . دليلنا: أن ذلك لا يسمى سواكًا، فلم يجزئه. قال الصيمري: ويكره أن يدخل سواكه في وضوئه. ويستحب إذا أراد السواك ثانيًا: أن يغسله. والمستحب إذا أراد السواك: أن يبدأ بالجانب الأيمن، لما روي: «أن النبي ﷺ كان يحب التيامن في كل شيء»، ويستحب أن يستاك عرضًا؛ لقوله ﷺ: «استاكوا عرضًا، وادهنوا غبا، واكتحلوا وترًا» . و(الدهان الغب): أن يدهن يومًا ثم يتركه حتى يجف رأسه، ثم يدهن؛ لما روي: «أن النبي ﷺ نهى عن الإرفاه» . قال أبو عبيد: هو كثرة التدهن.

1 / 93