Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl
بيان الدليل على بطلان التحليل
Editor
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
Publisher
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
Edition Number
الثانية
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
مصر
Your recent searches will show up here
Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
Editor
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
Publisher
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
Edition Number
الثانية
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
مصر
الأول كان هذا النكاح حراماً باطلاً(١) سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظاً بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلا بينهم منزلة اللفظ بالشرط(٢)، أو لم يكن شيء من ذلك بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثاً من غير أن تعلم المرأة ولا وليها(٣) شيئاً من ذلك سواء علم الزوج المطلق ثلاثاً أولم يعلم مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه لما أن الطلاق أضر بهما وبأولادهما وعشيرتهما ونحو ذلك بل لا يحل للمطلق ثلاثاً أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغبا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دلسه(٤)، يدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها(٥)
(١) هذا الحكم لم يكن موضع اتفاق بين أهل العلم بل اختلفوا فيه على قولين، القول الأول لأبى حنيفة والشافعي وهو صحة العقد لأنه خلا عن شرط يفسده فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر فوقع النكاح صحيحاً لاستجماع شرائط الصحة.
انظر: بدائع الصنائع (١٨٧/٣)، المهذب (٦٠/٢)، القول الثانى المالكية والحنابلة وهو بطلان النكاح كما قال المصنف، المغني (٤٩/١٠)، المنتقى (٢٩٩/٣). وهو الصحيح إن شاء الله لأمرين: الأمر الأول الحديث الذي فيه لعن المحلل والمحلل له والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين وروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. المغني (٤٩/١٠) الأمر الثاني أنه نكاح قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرطه.
(٢) في غير الأصل - بالشروط.
(٣) في الأصل - والأولياء.
(٤) الدلسة بالضم الخديعة قال ابن فارس وأصله من الدلس وهو الظلمة. المصباح المنير ص١٩٨ والمراد هنا عدم إظهار القصد من النكاح باشتراط توقيته من الزوج الأول المطلق أو من الثاني فكأن النكاح في ظلمة لعدم ظهوره ووضوح أمره.
(٥) لا خلاف بين أهل العلم في أن المطلقة ثلاثاً بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره =
34