88

Bariqat Maḥmūdiyya fī sharḥ Ṭarīqat Muḥammadiyya wa-sharīʿat nabawiyya fī sīrat Aḥmadiyya

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية

Publisher

مطبعة الحلبي

Edition

بدون طبعة

Publication Year

١٣٤٨هـ

تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ بِالْأُجْرَةِ سِيَّمَا بِغَلَّةِ النُّقُودِ فَإِنَّ وَقْفَهَا بَاطِلٌ وَكَذَا الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالصَّلَاةُ وَمِنْهُ التَّسْبِيحُ وَنَحْوُهُ لِتَرْوِيجِ الْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِسُؤَالِ الْمَالِ وَثَانِيهَا طَعَامُ الْمَيِّتِ وَإِيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْمَقَابِرِ وَالْجَهْرُ بِالذِّكْرِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَالْعَرُوسِ وَنَحْوِهِمَا وَالْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ وَتَزْيِينُهُ وَالْبَيْتُوتَةُ عِنْدَهُ ثَالِثُهَا الْجَمَاعَةُ فِي النَّفْلِ وَيَدْخُلُ فِيهِ صَلَاةُ الرَّغَائِبِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْقَدْرِ وَالتَّسْبِيحِ بِالْجَمَاعَةِ. رَابِعُهَا تَرْكُ تَعْدِيلِ الْأَرْكَانِ وَالسُّرْعَةُ وَالنَّقْرُ نَقْرَ الْغُرَابِ. خَامِسُهَا مُسَابَقَةُ الْإِمَامِ وَمُخَالَفَتُهُ سَادِسُهَا عَدَمُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ. سَابِعُهَا التَّغَنِّي وَسَمَاعُ الْغِنَاءِ وَمِنْهُ اللَّحْنُ فِي الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ وَالرَّقْصُ وَالِاضْطِرَابُ. ثَامِنُهَا التَّصْلِيَةُ وَالتَّرْضِيَةُ وَالتَّأْمِينُ وَنَحْوُهَا عِنْدَ الْخُطْبَةِ تَاسِعُهَا التَّصَدُّقُ عَلَى الْمُسْرِفِ وَالسَّائِلِ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّلَاعُبُ وَاتِّخَاذُ الطَّعَامِ لِلرَّقْصِ وَخَتْمُ الْقُرْآنِ أَوْ لِلشُّهْرَةِ وَالرِّيَاءِ عَاشِرُهَا اجْتِمَاعُ النِّسَاءِ وَتَوْحِيدُهُنَّ بِالْجَهْرِ وَخَلْوَتُهُنَّ فِي بَيْتِ أَجْنَبِيٍّ لِلتَّهْنِئَةِ وَالتَّعْزِيَةِ وَالْعِيَادَةِ وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالدَّعْوَةِ إذَا كَانَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ وَقِرَائَتِهِنَّ مَوْلِدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْجَهْرِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ الرِّجَالُ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ خُصُوصًا لِذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ وَالشَّوَابِّ مَعَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ انْتَهَى قِيلَ عَلَيْهِ إنَّهَا مِنْ الْبِدْعَةِ الْحَسَنَةِ لِصُدُورِهَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الدِّينِ فَضَالٌّ وَمُضِلٌّ مَنْ اسْتَقْبَحَهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ مُسْتَحْسَنَاتِ الشَّرْعِ فَتَكُونُ حَسَنَةً مُثَابًا عَلَيْهَا وَتَارِكُهَا مَحْرُومٌ أَقُولُ قَدْ عَرَفْت جَوَابَهُ فِيمَا سَبَقَ، وَنِسْبَتُهَا إلَى نَحْوِ الصَّحَابَةِ افْتِرَاءٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَيَانٍ كَيْفَ وَلَوْ صَدَرَتْ عَنْهُمْ لَكَانَتْ سُنَّةً لَا بِدْعَةً وَهُوَ مُعْتَرَفٌ بِبِدْعِيَّتِهَا وَقَدْ نَقَلَ فِي بِدْعِيَّةِ كُلٍّ عَنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمَشَايِخِ مَا لَا يُمْكِنْ تَأْوِيلُهُ وَلَا يَسُوغُ إنْكَارُهُ (الْأَخْبَارُ) الدَّالَّةُ عَلَى إنْكَارِ الْبِدَعِ سِتَّةٌ الْأَوَّلُ.
(خ م عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - وَعَنْ أَبَوَيْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَحْدَثَ» اخْتَرَعَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ «فِي أَمْرِنَا» شَأْنِنَا وَدِينِنَا «هَذَا» الْإِشَارَةُ لِلتَّعْظِيمِ وَلِكَمَالِ اسْتِحْضَارِهِ وَشَرَفِ مَنْزِلَتِهِ وَلِقُوَّةِ ظُهُورِهِ كَالْمَحْسُوسِ «مَا» اعْتِقَادًا أَوْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ حَالًا أَوْ زِيَادَةً أَوْ نُقْصَانًا وَمَعْنَى الْإِحْدَاثِ لِرَجَاءِ الثَّوَابِ «لَيْسَ مِنْهُ» أَيْ رَأْيًا لَيْسَ لَهُ فِي الْكِتَابِ عَاضِدٌ ظَاهِرٌ أَوْ خَفِيٌّ مَلْفُوظٌ أَوْ مُسْتَنْبَطٌ (فَهُوَ رَدٌّ) أَيْ مَرْدُودٌ عَلَى فَاعِلِهِ.
قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِيهِ تَلْوِيحٌ بِأَنَّ دِينَنَا قَدْ كَمُلَ وَظَهَرَ

1 / 88