============================================================
ماروى عن نافع أن ابن عمر كان يكرى مزارعه على عهد رسول الله وأبى بكر وعمروعمان وصدرا من امارة معاوية ، ثم حدث عن رافع أن النبى نهى عن كراء المزارع . فقال : قد علمت أنتا كنا نكرى على عهد رسول الله بالربع والثلث : وروى قيس بن مسلم عن آبى جمفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا يزارعون على الثلث والربع . قال البخارى : وزارع على وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين وعامل عمر على أنه ان جاء بالبنر من عنده فله الشطر، وان جاؤا بالبذر فلهم كذا . قال عمرو : قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون أن النبى ة نهى عنها قال: - أى عمرو - أعطيهم وأعينهم فان أعلمهميعنى ابن عباس أخبرنى ان النبى ة لم ينه عنبا ولكن قال " إن يمنح احدكم اخاه خير له " قال الرافعى وقد قال ابن سريج : بجواز المزارعة أيضا . قال النواوى وقال بجواز المزارعة والمحابرة من كبازر اصحابنا ابن خزيمةوابن المنذر والخطابى، وصنف ابن خزية فيها جزءا وبين فيه علل الاحاديث الواردة بالنهى عنها وجمع بين أحاديث الباب ، ثم تابعه الخطابى وقال ضعف الامام أحمد حديث النهى وقال هو مضطرب كثير الألوان . قال الخطابى: وأبطلها مالك وابو حنيفة والشافى لأ نهم لم يقفوا على علته ، قال فالمزارعة جانزةوهى عمل المسلمين فى جميع الامصار لا يبطل العمل فيها احد هذا آخر كلام الخطابى ، قال النواوى والمختار جواز المزارعة والمحابرة وتأويل الاحاديث على انه اذا شرط لواحد منهما زرع قطعة معينة ولآخر الأخرى قلت : وبصحها قال ابو عبيد القاسم بن سلام الجمحى، والقول بجوازها حسن ينبغى المصيراليه لصحة الاحاديث الواردة فى ذلك ، ولأ ن اختلاف العلماء
Page 15