83

Bahth Musaffir

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخاري،المدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٥هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الإسكار خمرا١. فيتناول النص القرآني- أعني ٢ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ٣ وَالأَنْصَابُ٤ وَالأَزْلامُ٥

١ قال الإمام النَّسائي في سننه ٨/٣٠١ بعد أن ذكر الأحاديث التي نصَّت على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام: وفي هذا دليل على تحريم السُّكْر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يُشربُ في الفَرَق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السُّكر بكليته لا يحدث على الشَّربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق. انتهى كلامه زحمه الله تعالى. ٢ في (جـ): (عن) . ٣الميسر: القمار، وهو: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا، إلا ما أبيح من الرهان في الخيل، والقرعة في إفراز الحقوق. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥٢١٣، فتح القدير للمصنف ١/ ٢٢٠. ٤ الأنصاب: جمع نُصُب، وهو الصنم المنصوب للعبادة، هذا قول الجمهور. وقال مقاتل: أحجار حول. الكعبة يذبحون لها، النكت والعيون للماوردي ٢/ ٦٤، فتح القدير ٢/ ٧٣. ٥ الأزلام: جمع ز لم، وهي قداح الميسر، والأزلام عند العرب ثلاثة أنواع:" الأول: مكتوب فيه: (افعل) . والثاني: مكتوب فيه: (لا تفعل) . والثالث: لا شيء عليه. فيجعلها الشخص في كيس معه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يدَه في الكيس، فأخرج واحدًا منها، فإن خرج الأول فعل ما عزم عليه، وإن خرج الثاني تركه، وإن خرج الثالث أعاد يده حتى يخرج واحد من الأوَّلين، وقيل في تفسيرها غير ذلك. وانظر: معا لم التنزيل للبغوي ٣/ ١١- ١٢، زاد المسير لابن الجوزي ٢/ ٢٨٤، فتح القدير ٢/ ١٠.

1 / 102