بين الحشيشة والخمر؟،. فإن حُكِم بتحريم١ ذلك، فهل يحرم٢ القليل وإن لم يفتِّر، كما تحرم القطرة من الخمر وإن لم تسكر؟ وهل يجوز بيعه؟ والانتفاع به في غير مأكول؟، جزاكم الله خيرا، ونفع بعلومكم.
الحمد لله وحده، وصلاتُه وسلامه على رسوله وآله، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، والتابعين لهم بإحسانٍ أجمعين.
كثَّر الله فوائدكم، ونفع بعلومكم.
الذي يقول٣ الحقير: إنَّ الذي قامت عليه الأدلة، هو تحريم ما صَدَق عليه اسم المسكر٤..
لما في حديث ابن عمر- ﵄ أن النبي- ﵌ قال: "كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام".
_________
١ في (ب): (بالتحريم) .
(يحرم): أسقطت من (أ) .
٣ في نسختي (أ) و(ب): (يقوله) .
٤ الأشربة للإمام أحمد ٢٥، الأشربة لابن قتيبة ٢٢- ٢٣، الإشراف لابن المنذر ٢/ ٣٧٩، شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/٢١٤، المحلى ٧/ ٤٧٨، التمهيد ٣/ ٢٢٩، المُعْلِمُ بفوائد مسلم ٣/ ٦١، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٢/٦٥٢، بدائع الصنائع ٥/ ١١٤- ١١٥، بداية المجتهد ١/ ٥٤٩، المغنى ١٢/ ٤٩٥ شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١٤٨، فتح الباري ١٠/٤٣، نيل الأوطار ٨/ ١٧٢.
1 / 92