والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنه، وهو: النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم وغايته إلى خمسة وأربعين يوما، ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض، والحائض بحيضتين، والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر، ولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر، ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط، وتحرم المصاهرة بسببه، هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية.
والاستمتاع: طلب التمتع، والاسم المتعة، ومنه متعة النكاح، ومتعة الحج، ومتعة الطلاق، وأمتعه الله بكذا، أو متعه بمعنى، وقد كانت مباحة في صدر الإسلام ثم نسخت، وورد ما يدل على تكرير الإباحة والنسخ مرتين، قاله الشافعي وغيره.
وأما جملة ما ورد من تحريمها بعد الترخيص ففي ستة مواطن ذكرها ابن حجر في تلخيصه وغيره.
(أولها) في عام خيبر كما في حديث الأصل وشواهده.
(ثانيها) عمرة القضاء أخرجه عبدالرزاق عن الحسن مرسلا، قال: ((ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها))، وله شاهد رواه ابن حبان في صحيحة من حديث سبرة بن معبد قال: خرجنا مع رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فلما قضينا عمرتنا، قال لنا: ((ألا تستمتعون من هذه النساء))، قال ابن حجر: "أما عمرة القضاء فلم يصح الأثر فيها لضعف مراسيل الحسن" انتهى.
Page 3