وأخرج البيهقي من طريق عبدالله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة)، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.
وقوله: (يوم خيبر) بالمعجمة أوله، والراء آخره، وشذ بعض الرواة فزعم أنه بمهملة أوله ونونين، أخرجه النسائي والدارقطني، ونبها على أنه وهم.
قال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار. قال: والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري، وقد أشار ابن القيم في زاد المعاد إلى تقريره، وسبقه إلى ذلك ابن عيينة فيما رواه البيهقي بإسناده من طريق الحميدي عن سفيان، أخبرنا الزهري، أخبرنا حسن وعبدالله ابنا محمد بن علي، وكان حسن أرضى من عبدالله، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: (إنك امرؤ تائه، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)، قال سفيان: "يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة"، قال البيهقي: "وهذا الذي قاله سفيان محتمل، فلولا معرفة علي بن أبى طالب بنسخ نكاح المتعة، وأن النهي عنه كان البتة بعد الرخصة لما أنكر به على ابن عباس" انتهى.
وظاهر حديث الأصل أن عام خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة، وهو صريح روايات الشيخين، وكرره البخاري في مواضع متفرقة من كتابه، ومن طرق متعددة، ويؤيده حديث ابن عمر أخرجه البيهقي بإسناد قوي: أن رجلا سأل عبدالله بن عمر عن المتعة، فقال: "حرام"، قال: فإن فلانا يقول فيها، فقال: "والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين".
Page 2