92

Bahr Zakhkhar

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( مسألة ) ( م ) : ويجوز تقديم اللطف ولو بأوقات ما لم يصر في حكم المنسي ( ع ) : لا يجوز بأكثر من وقت إذ يكون في حكم المنسي ومن حقه إيقاعه على أبلغ الوجوه .

قلنا : قد يكون التقديم أدعى كمن علم أنه إذا قدم دعاؤه إلى الطعام كان أقرب إلى الإجابة لما فيه من الإعظام .

Page 92