49

Bahr Zakhkhar

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

كتاب العدل .

( مسألة ) أكثر ( ية ) إنما يقبح الشيء لوقوعه على وجه من كونه ظلما أو كذبا أو مفسدة ، إذ متى علمناه كذلك علمنا قبحه ، وإن جهلنا ما جهلنا ، ومتى لا فلا وإن علمنا ما علمنا ، الأشعرية : بل للنهي ، قلنا : قد يستقبحه من لا يعلم النهي كالملحدة ، سلمنا : لزم أن يحسن الحسن للآمر فلا يحسن من الله حسن إذ لا آمر له .

بعض المجبرة : بل لكون الفاعل مملوكا مربوبا .

قلنا : يعلمه من لا يعلم ذلك .

البغدادية : بل بعينه .

قلنا يقبح ويحسن والعين واحدة كالسجود لله وللصنم .

الإخشيدية : بل للإرادة .

قلنا : يقبح الظلم وإن لم يرد .

( مسألة ) ( م ) ووجه قبح القبيح الشرعي كالزنا وترك الصلاة كونه مفسدة ( ع ) بل ترك مصلحة .

قلنا : فيلزم تعيين تلك المصلحة ، إذ هي المقصودة ولم تعين بل عين المحرم ، فاقتضى كونه مفسدة " فرع " ( يه ) وقبح الزنا سمعي ( ق ) بل عقلي .

قلنا : لا ضرر فيه فاقتضى العقل حسنه .

( مسألة ) ( له ) ويحسن الفعل منا ومنه تعالى لوقوعه على وجه .

الأشعرية .

بل يحسن منه لانتفاء النهي .

قلنا : فيلزم أن يحسن منه الكذب وبعثه الكذابين .

( مسألة ) الأكثر : وهو قادر على فعل القبيح .

النظام والأسواري و( ظ ) والمجبرة : لا يوصف بذلك .

قلنا : إنما تمتنع للحكمة لا للعجز .

إذ هو من جنس المقدورات .

( مسألة ) ( يه ) وقادر على ما يعلم أنه لا يكون ( د ) والنظام والأسواري وبعض المجبرة : لا .

قلنا : من جنس المقدور ومن قدر على شيء قدر على جنس ضده " فرع " ولو قدرنا وجود ما علم الله أنه لا يوجد .

Page 49