255

Al-Baḥr al-zakhkhār al-jāmiʿ li-madhāhib ʿulamāʾ al-amṣār

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

Genres

Law

( مسألة ) القاسم بن إبراهيم : وتجب الهجرة عن دار الفسق كالكفر وهي حيث يظهر المنكر ولا يمكن إنكاره ( له ) : لا يجب إلا عن دار الكفر إن لم يمكنه إظهار إسلامه .

قيل : دار البغاة والخوارج .

لنا : قوله صلى الله عليه وسلم { لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرق حتى تغير أو تنتقل } .

Page 255