180Al-Baḥr al-zakhkhār al-jāmiʿ li-madhāhib ʿulamāʾ al-amṣārالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارAḥmad b. Yaḥyā al-Murtaḍā - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHGenresLaw( مسألة ) ولا يقطع بكبر غصب دون العشرة ، إذ لا إجماع على القطع بدونها ع بل غصب الخمسة كبيرة كمنع الزكاة ." قلت " : ظني فلا يثبت به الفسق .Page 180CopyShareAsk AI