============================================================
1 242 ~~تعالى: أفحسبتم أنما خلقكم عبيا وأنكم التنا لا ترحمون) [المؤمنون: 115].
ل وأما قولنا: الخمر حرام؛ لأنه ورد بها الخبر، وهو قوله لة: "حرمت عليكم الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب"(1).
وقال الله تعالى: ( قل إنماحرم رتى الفواحش ما ظهرمنها ومابطن والإثم والبغى يغير الحق وأن تشركوا بالله ما لر ينزل يوه سلطننا وأن تقولوا على الله ما لا نعامون ) (الأعراف: 33] والإثم 624 هو الخمر، يدل عليه قول القائل: شربت الخمر(2) حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول لوالجواب عن احتجاجهم بالآية، قلنا: الآية نزلت في قوم شربوا الخمر بعد نزول آية التحريم قبل بلوغ الخبر إليهم، فاغتموا بذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية.
ال وأاما ضرب الدف، قلنا: أباحه الإمام الشافعي رضي الله عنه في التزويج للإعلام لا للعب.
فإن قيل: إباحة الخمر والمتعة كانت [حلالا](3) في الابتداء، فلو قلنا بجواز النسخ اليكون ذلك رجوعا عن الأول، ويصير كأن الله تعالى أمر بأمر، ثم بدا له الرجوع عن ذلك، وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"(5: 332) من حديث عقبة بن عامر الجهني بلفظ قريب منه، ال وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (193:1) من حديث جابر بن عمير الأنصاري: (1) أخرجه الإمام النسائي في "سننه" (724:8)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (264:12)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12: 113) موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، ولم أجد من رفعه إلى النبي (2) في (ب): الإثم.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (7).
Unknown page