============================================================
227 الا ترى أنهم نقلوا إلينا أحكام الاستنجاء، [مع إنه بالماء غير واجب](1) وغيره
من الشرائع، فهذا الذي تتعلق به أحكام الدين أولى أن لا يقصر فيه.
الاويدل عليه قوله عليه السلام لما توفي اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة ال بني ساعدة وقالوا: سمعنا رسول الله يقول: "امن مات ولم ير على نفسه إماما مات ميتة الجاهلية"(2).
فلا يجب(3) أن يمضي علينا يوم، ولم نر على أنفسنا إماما وهو الخليفة، لأن كل من كان لا يرى الإمام حقا فإنه يكفر، لأن من الأحكام ما يتعلق جوازه بالإمام، نحو الجمعة والعيدين ونكاح الأيتام، وكل من أنكر الإمام فقد أنكر الفرائض، ومن أنكر الفرائض فإنه يكفر.
فقام واحد من الأنصار فقال: "منا أمير ومنكم أمير" فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال: "إني ظننت أن عليا يصلح لذلك فأردت أن أبايعه"؛ فقام علئ رضي الله عنه وسل سيفه وقال: "قم يا خليفة رسول الله، قدمك النبي فمن الذي يؤخرك؟ كنث عند رسول الله ولم يأمرني، فقال: "مز أبا بكر بأن يصلي بالناس"(4) رضينا لأمر دنيانا ما رضي الرسول الله لأمر ديننا"(5).
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" (9: 47) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (19:6)، والنسائي في "سننه" (4: 123) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) في (ج) و(د) و(ه): يجوز.
(4) أخرجه الإمام البخاري في لصحيحه" (133:1)، والإمام مسلم في لصحيحه " (22:2) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(5) لم يعرف أن عليا عليه السلام كان ممن حضروا السقيفة، بل كان مشغولا بجهاز رسول الله ول، ال و المعروف أن قائل هذه العبارة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
Unknown page