وأما إنكار قتل الجارية فقد اشتهر ذلك وصح، وهي جارية كانت لبنته، زوجة إسماعيل بن محمد بن أحمد بن القاسم بالروضة، وكذلك تواتر قتل أفراد في المدة السابقة بالضرب بالدبوس، كالذي قتل بعد صلاة العيد في باب شعوب لما رمى إلى الداير للنصع بعد منعه له وخالفه، فالتخلص واجب عليه من جميع ذلك، والله يغفر ويرحم.
هذا في المجمع على لزومه من غير المختلف فيه، مما جرى في بغيه على المؤيد بالله مرتين في الحوادث ونقيل الشيم.
[141/ب] وكذلك أجاب على السيد يحيى بن أحمد الشرفي أحمد بن صالح بن أبي الرجال لما ذكر وصف قاسم بطهارة المنشأ، فقال أبي الرجال: التعريض بغيره -يريد أحمد بن الحسن- لا يحل، فإن العصمة منتفية عن الجميع، وقال: إذا كثرت السيئات وتاب كثرت الحسنات، ثم ساق ذلك، ولكن يقال: التوبة من حقوق العباد لا بد من شرطها التخلص وإرضاء الخصوم، فالأمر مشكلا.
ومن عجائب هذا القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال أنه أكثر الذب والنضال عن أحمد بن الحسن، وأول من خطب، ثم انقلب بآخرة في أول سنة1089ه راجعا إلى الهجو والذم، فإنه قال: ما أعظم مما وقع منا -مخاطبا نفسه- من مبايعة أحمد بن حسن رجل غير صالح، وسخط حالته لما أرجع من بابه مرارا لما وصل إلى جنابه، وبقي أكثر وقته في عافش ، وله بعض اتصال بعيال المتوكل، فلا قوة إلا بالله، بعد أن كان هو أول من خطب ومدح وعظم المهدي، بحيث أنه لم يكتف بخطبه وجواباته، بل جعل كراسة مستقلة في المسلمين في تصحيحه لدعوة أحمد بن الحسن، وذكر أعيان من عقدها له من السادة والقضاة وغيرهم عقد اجتماع محضرهم بالغراس، ولقد ذكر كاتب الأحرف فيها وكذب علي فيها، فإني لم أحضر محضرهم، ولا بايعت بيعتهم.
Page 475