174

وأما قياسه على من قتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد، فلعل قاسما أراد مما قتله في غير القتال للبغاة على الإمام[141/أ] وذكره للقياس على من قتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حجة فيه؛ لأن ذلك جهاد كفار بين يدي نبي من الأنبياء، فأين هذا من هذا؟ والله المستعان.

وأما الفلوس التي ذكرها فإنه استمر فيها إلى أن توفي الإمام، ولعله قصد المراجعة في ذلك، كما ذكره، والانتظار فيها حتى ينظر ما ينتهي إليه قول الإمام، كما ذكره، وفيه ما فيه. وأما المطل بالديون فالأمر ظاهر مشهور عنه ضرورة، ولقد شكى علي يتيم قماط في الغنم أنه مات والده وعليه دين ما أوفاه أحمد بن الحسن ولا سلم إليه إلا مائة حرف من أصل تسعمائة حرف وأكثر، ومضت أعوام وهو يطالب أبوه حتى مات أبوه، وكذلك شهد معه على قوله بعض قرابته، وقالوا: نشفع لهم بتعريف إلى أحمد بن الحسن، فقلت لهم: روحوا إلى قاضيه عبد الواسع، وهو لا يترك ما يجب عليه. ومطل حسن الطحم في ألف قرش صار يدعيها عليه، ولم يحصل شيء له وأيس منه، وغيرهم كثير.

وأما قوله: إن وجدوا قضوا وإن لم يجدوا صبر الغريم، فمخالف للإجماع في الأغنياء مع الجدة، وأنه لا يستثنى له إلا ما يستثنى للمفلس، وأنت ليس بمفلس بل واجد، والخزائن مملوءة معك بالضرورة.

وأما الاحتجاج بالمؤيد أنه مات وعليه ذلك القدر، فاتفاق موته أنه استدان قبل القضاء في عامه وفي قدر مهلته، وأما المطل الطويل والخارج عن التأجيل فحرام قطعا.

وقوله: من قال: يا حاشداه أو يا بكيلاه فإنه يقتل لأنه مفسد، فهو قول باطل؛ لأن المفسد في الأرض لا بد أن يكون قد قتل، وإلا لم يجز عنه قتله أصلا، فلا حجة فيه بل التأديب له.

Page 474