130

Bahjat qulūb al-abrār wa-qurrat ʿuyūn al-akhyār Ṭ al-Rushd

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد

Editor

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

Edition

الأولى ١٤٢٢هـ

Publication Year

٢٠٠٢م

Genres

وقيل: إن العلة مجموع الأمرين: كونه سنا، وكونه عظما. فيختص بالسن. والصحيح الأول.
وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها، لا طير ولا غيره.
فالحاصل: أن شروط الذبح: إنهار الدم في محل الذبح، مع كون الذابح مسلمًا، أو كتابيًا، وأن يذكر اسم الله عليها.
وأما الصيد: فهو أوسع من الذبح. كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت مُعَلَّمة، وذُكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد. والله أعلم.

1 / 140