Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
129

Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد

Investigator

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

Edition Number

الأولى ١٤٢٢هـ

Publication Year

٢٠٠٢م

Genres

الحديث الستون: من آداب الذبح في الإسلام عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا لاَقُوا العدوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى. أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فكُلْ، لَيْسَ السنَّ والظَّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْهُ أَمَّا السنُّ فعظمٌ. وَأَمَّا الظُّفُرُ فمدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِهَذِهِ أوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا به هكذا". متفق عليه١. قوله ﷺ: "ما أنهر الدم ... إلى آخره" كلام جامع يدخل فيه جميع ما يُنْهِر الدم - أي: يسفِكه - من حديد، أو نحاس، أو صفر، أو قصب، أو خشب، أو حطب، أو حصى محدد، أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود؛ لأنه ينهر بنفوذه، لا بثقله. ودخل في ذلك: ما صيد بالسهام، والكلام المعلمة، والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك. وأما محل الذبح: فإنه الحلقوم والمريء. إذا قطعهما كفى. فإن حصل معهما قطع الودَجَين - وهما العرقان المكتنفان الحلقوم - كان أولى. وأما الصيد: فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه؛ للحاجة إلى ذلك. ومثل ذلك إذا ندَّ البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه: فإنه يكون بمنزلة الصيد، كما في الحديث. ففي أي محل من بدنه جُرح كفى، كما أن الصيد إذا قُدر عليه - وهو حي - فلا بد من ذكاته. فالحكم يدور مع علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد، ولو من الحيوانات الإنسية. والمقدور عليه لا بد من ذبحه، ولو من الحيوانات الوحشية. واستثنى النبي ﷺ من ذلك السن، وعلله بأنه عظم. فدلّ على أن جميع العظام - وإن أنهرت الدم - لا يحل الذبح بها.

(١) أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: ٥٥٠٩، ومسلم في "صحيحه" رقم: ١٩٦٨ بعد ٢٠.

1 / 139