111

Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد

Investigator

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

Edition Number

الأولى ١٤٢٢هـ

Publication Year

٢٠٠٢م

Genres

الحديث التاسع والأربعون: المحرّمات من الرضاع عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يحرُم مِنَ الرَّضاعة مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ" مُتَّفَقٌ عليه١. وذلك: أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع: الأمهات وإن عَلْون من كل جهة، والنبات وإن نزلن من كل جهة، والأخوات مطلقًا، وبنات الأخوة، وبنات الأخوات وإن نزلن، والعمات، والخالات. فجميع القرابات حرام، إلا بنات الأعمام، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات. وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة، وصاحب اللبن، إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، في الحولين. وأما من جهة أقارب الرضيع: فإن التحريم يختص بذرية الراضع. وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم، فلا تعلق لهم بالتحريم. وكذلك يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، أو خالتها في النسب. ومثل ذلك في الرضاع. وكذلك تحرم أمهات الزوجة، وإن علون، وبناتها، وإن نزلن، إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء، وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع. ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف. ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة، تحريم ذلك للعمومات.

(١) أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: ٢٦٤٦، ومسلم في "صحيحه" رقم: ١٤٤٤.

1 / 121