الباب الثالث
فى إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها
وتحريمها وتحديد حدود حرمها وحكم الصيد/فيها
وفيه إثنا عشر فصلا:
الفصل الأول
في إثبات حرمتها
روينا في الشفا للقاضي عياض [رحمه الله تعالى] (^١) «أن مالك بن أنس ﵀ كان لا يركب في المدينة دابة، وكان يقول: استحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله، ﷺ، بحافر دابتي.
وروي أنه وهب للشافعي ﵀ كراعا كثيرا كان عنده، فقال له الشافعي: أمسك منها دابة، فأجابه بمثل هذا الجواب.
وقد أفتى مالك ﵀ فيمن قال: تربة المدينة ردية يضرب ثلاثين درّة وأمر بحبسه، وكان له قدر، وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها النبي، ﷺ، يزعم أنها غير طيبة» (^٢).
وعن عبد الرحمن بن القاسم (^٣) أن أسلم مولى عمر بن الخطاب (^٤)