هذا كلامه وبه تعلم أن ما في كلامه المنظوم محمول على من أتى الحرام بعد قيام الحجة عليه به(_( ) في هذا التوجيه نظر وذلك لأن المحقق الخليلي صرح هناك بأن هذا المقارف ممن يجهل الحكم فيكون ممن لم تقم عليه الحجة به يدلك على هذا قوله: "فمن ركب المحجور جهلا! بحجره!!" وقوله: "ولم يدر! الزناء محرما" ومن قامت عليه الحجة لا يسمى جاهلا. والإستشهاد بقوله: "ودعني من ذكر الذي ليس واجدا .." الخ لا تعلق له هنا بل حاصله أنه فرق بين من يمكنه الوصول الى معرفة الحكم الشرعي بسبب وجود المعبر فترك السؤال، وبين من لا يمكنه ذلك كالمنقطع في جزيرة فهذا له حكم خاص. والتوجيه الثاني الذي اختاره المصنف أقرب من هذا بكثير وعموما لا جهل ولا تجاهل في الإسلام ولو كان في الجهل عذر لكان أشرف من حيث أنه موصل للسلامة ويأبى الله ذلك، وعليه فالحكم هنا يشمل من قامت عليه الحجة على الشيء بعينه ومن لم تقم عليه الحجة عليه بعينه ما دام هناك من يوضح له الحكم الشرعي في الأشياء وما دام قد علم أن في شرع الله حلالا وحراما والله أعلم._) لأنه هو موضع الهلاك بإجماع كما يرشد إليه قوله: "ودعني من ذكر الذي ليس واجدا .."الخ، والذي في كلامه المنثور محمول على من أتى الحرام والحال(_( ) في (ب): والحلال. وهو تصحيف. _) أن الحجة لم تقم عليه في ذلك الشيء بعينه لكنها قامت عليه في الجملة، وذلك كما لو علم أن في دين الله حلالا وحراما فارتكب شيئا لا يعلم حكم الله فيه؛ فإذا هو حرام في دين الله فان هذا هو موضع النزاع والله أعلم. أو تقول ان كلامه المنظوم محمول على من ضيع فرض السؤال وضيع اعتقاده بالإهمال، وما في كلامه المنثور محمول على ما إذا لم يضيع مفروض السؤال ولم يهمل الإعتقاد في إجتناب ما عدا الحلال ثم ظهر أن هذا الوجه هو أولى أن يحمل عليه كلام هذا المحقق والله أعلم.
Page 118