( "الفتح المبين" لابن رزيق ص 150 "تحفة الأعيان" للسالمي 2/175 "البوسعيديون" للفارسي ص90 "الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي .. وفكره" د. مبارك الراشدي ضمن "قراءات في فكر الخليلي" ص116 118)._) من أن الشهرة لا توجب ولاية الحقيقة وقد انفرد بهذا القول من بين سائر الأصحاب. هذا وأما شهادة العدلين فإنها لا توجب الحقيقة في الولاية والبراءة لأنه لا يصح القطع بصدق مقالهما، نعم يصير من شهدوا فيه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه كذا مما يوجب الحقيقة يصير متولى بالظاهر أو متبرى منه بالظاهر حتى يعلم منه حدث يخالف ما شهدوا به فيحكم عليه وله بمقتضى حدثه.
القسم الثاني
الولاية بحكم الظاهر والبراءة بحكم الظاهر
ولهما طرق وصفات نذكرها في الباب الآتي إن شاء الله .
القسم الثالث
ولاية الجملة وبراءة الجملة
وصفتهما(_( ) في (ب): وصفاتها. وهو تصحيف. _) أن يعتقد المكلف أنه يتولى المؤمنين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين وأنه يبرأ من الفاسقين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وهذا القسم هو الذي عبر عنه الناظم ب(عقيدة الإنسان) وسبب تعبيره عنه بذلك هو أن هذا القسم يجب على كل مكلف أن يعتقده مع توحيده، فلا يعذر أحد بعد قيام الحجة به إلا إذا اعتقده كذلك، أما ولاية الحقيقة وبراءتها وولاية الحكم بالظاهر وبراءته فلا يلزمان كل أحد وإنما يلزمان من بلغه علم الحقيقة بأحد الطرق المتقدم ذكرها والتكليف بحكم الظاهر من الطرق الآتي بيانها، فالأقسام ستة حاصلة من ضرب إثنين في ثلاثة وهي؛ ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة وولاية الظاهر وبراءة الظاهر وولاية الجملة وبراءة الجملة.
الباب الثاني
في وجوب الولاية والبراءة بحكم الظاهر
(219)(براءة الظاهر حكما تجب بواحد من أربع تعتقب)
(220)(عيان أو إقرار أو شهادة عدلين أو حق أتى بشهرة)
Page 300