128

(87)(أو يجتزي بالماضي مالم يحدث شيئا بها كعهدها لم ينكث) اختلف القائلون بإشتراط التلفظ للإيمان [بالجملة](_( ) من (ب). _)؛ فذهب بعضهم إلى أن التلفظ بها والتصديق بها مجزئ مرة واحدة في عمره ولا يلزمه تكرار ذلك مالم يأت بحدث ينقض به إيمانه فيكون به مرتدا إلى الشرك بعد الإسلام، وذهب آخرون إلى أنه يجب تكرار الإيمان بها إذا جرى ذكر ذلك، وعند هؤلاء يجب على من كان موحدا أن يتلفظ بالشهادتين إذا طولب بذلك، لكن يخرج على قواعدهم أنه إذا لم يجبهم إلى التلفظ بالشهادتين لا يسعهم أن يحكموا عليه بالشرك ولا أن يبرأوا منه لذلك، ووجه ذلك أن هذه المسألة اجتهادية فلما أبى من التلفظ ولم يتقدم منه حالة يشرك بها احتمل له أن يكون مذهبه عدم وجوب تكرار التلفظ أو أنه مقلد لم ير وجوب ذلك، ومع تمسكه بقول من أقول المسلمين لا يحل لأحد أن يحكم عليه بالخروج من الدين.

هذا والصحيح عندي عدم وجوب تكرار التلفظ بها وإن جرى ذكرها معه إذا لم يخرج عن الإسلام بحدث فيها لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل عنهم مع كثرة ذكرهم للجملة تكرار التلفظ بها كلما سمعوها وإنما المنقول عنهم وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا أسلم العبد وتلفظ بالشهادتين مرة واحدة أدخلوه في حكم المسلمين ولم يطالبوه بعد ذلك بشيء والله تعالى أعلم.

(88)(وما عدا الجملة من تفسيرها كحكم ما رأيت من تعبيرها)

(89)(إلا لدى السؤال والجهل بما أحدث والشائع ما تقدما)

(90)(وما عدا الإيمان فاللازم في تفسيرها بالقلب في التكلف)

أي ما عدا الجملة من تفسيرها الإعتقادي المشتملة عليه والمندرج تحتها كمعرفة كمالات الله عزوجل ومعرفة الأنبياء والرسل والملائكة والكتب المنزلة والموت والبعث والحساب، وأن حساب الله لا يشبهه حساب، ومعرفة الجنة والنار فحكمه حكم الجملة في جميع ما تقدم، ويخالفها في ثلاثة مواضع مستثناة من تلك القاعدة:

Page 160