من كل خود غضة بضة مهضومة ذات شوا خدل هذا كله اذا كان الفاعل لذلك معتقدا لموافقة دين الله ولم يقصد خلافا لما أحل الله وأنه متى ظهر له حرام ما وقع فيه رجع عما كان عليه، ولا يجوز له الإقامة على ذلك بعد العلم به طرفة عين، وحجة العلم في ذلك انما تقوم بالشاهدين العدلين، وما دون ذلك لا يكون حجة على ذلك، ومن هنا قال الشافعي(_( ) الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي المطلبي القرشي إمام الشافعية وأحد الفقهاء الأربعة ولد بغزة في فلسطين سنة 150ه من مؤلفاته "الأم ط" وقيل جمعه البويطي و "اختلاف الحديث ط" و "أحكام القرآن ط" وله "المسند ط" وغيرها كثير وعموما فالرجل لا يحتاج إلى تعريف. ("سير النبلاء" للذهبي 8/377423 "تهذيب التهذيب" لابن حجر 9/23 "الأعلام" للزركلي 6/26)._): "اذا تزوج الرجل امرأة مجهولة النسب وكان أبوه غائبا ثم رجع فقال: هذه ابنتي!. وقالت المرأة: هذا أبي!. فعلى الحاكم أن يحكم أنها ابنة أبي الرجل وإنها زوجته(_( ) لكن لا بد من التفريق بينهما هنا والذي يظهر من نقل المصنف عن الإمام الشافعي أنه لا يرى التفريق لأن البينة في هذا تشترط بوجود العدلين وهاهنا ليس إلا الرجل وابنته. وفي هذا نظر._) فإن مات أبوهما كان الإرث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين".
(66)(ولم يسع جهل ضلالة المصر محرما أو مستحلا إذ أصر)
(67)(من بعد أن تعلم كفره ومع بعضهم ما لم تع الحكم يسع)
(68)(بشرط أن لا تتولاه ولا تبرأ ولا تمسك عمن ضللا)
(الاصرار) الإقامة على الذنب وفعل الذنب استخفافا به، والمصر فاعل ذلك، وللمصر أربع مراتب على حسب أوجه الأحداث لأن الأحداث تخرج على أربعة أوجه:
أحدها: أن تكون في نفس الجملة أو في شيء منها، فهذا مما لا يسع من علمه جهل ضلال راكبه ولا جهل ضلال المتولي له، ولا جهل ضلال الشاك فيهما أو في أحدهما، حتى قال القائل بذلك انه لا يعلم فيه اختلافا.
Page 139